العلامة الحلي

211

مختلف الشيعة

الفصل الثالث في الكفارات مسألة : كفارة قتل الخطأ مرتبة عند أكثر علمائنا وقال سلار : إنها على التخيير ( 1 ) . وللمفيد - رحمه الله - قول يوهم أنها على التخيير ، لأنه قال : من قتل خطأ فعليه ديته وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ( 2 ) . مع أنه نص على التخيير في كفارة رمضان ( 3 ) . لنا : قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) ثم قال : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) ( 4 ) وهذا نص في الترتيب . وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة ( 5 ) .

--> ( 1 ) المراسم : ص 187 . ( 2 ) المقنعة : ص 570 - 571 . ( 3 ) المقنعة : ص 569 . ( 4 ) النساء : 92 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 323 ح 1196 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 559 .